الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثالث: إذن التحليق الخاص
المادة 26
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.
ف 2يحدد نموذج إذن التحليق الخاص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الفرع الثالث: إذن التحليق الخاص
المادة 25 – المادة 26- المادة 25يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من ا
- المادة 26لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.