مادة madda
FR
الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثالث: إذن التحليق الخاص

المادة 26

من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة

ف 1لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.

ف 2يحدد نموذج إذن التحليق الخاص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: إذن التحليق الخاص

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من ا
  2. المادة 26لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.
فهرس النص كاملا · 30 مادة