المادة 2
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يستوفون الشروط التقنية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ف 2يتعين أن يضمن تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء الطائرات، بما يتطلبه ذلك من الكفاية، اشتغال جميع أجزاء الطائرة بشكل فعال وآمن ضمن ظروف الاستعمال المرتقبة.
ف 3يتم تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء الطائرات وفق مناهج فعالة وآمنة ثم التحقق منها من خلال تجارب ملائمة أو أبحاث أو من خلال اعتماد التجارب والأبحاث في نفس الوقت. علاوة على ذلك، يتعين أن تأخذ المناهج المذكورة في الاعتبار المبادئ المرتبطة بالعامل البشري.
ف 4يجب أن تكون المواد المستعملة في أجزاء الطائرة مطابقة للمتطلبات التقنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 5يتعين أن تمكن مناهج إنتاج الطائرات وتركيبها من الحصول على بنية متجانسة تتم المحافظة على مقاومتها بشكل آمن، خلال التشغيل.
ف 6تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المتطلبات التقنية والمعايير المتعلقة بتصميم الطائرات وإنتاجها، أخذا في الاعتبار مقتضيات الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقه رقم 8.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الباب الثاني: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 2 – المادة 13- المادة 2تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأ
- المادة 3تخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الا
- المادة 4يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:
- المادة 5تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التش
- المادة 6تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة إلى صاحب الطلب عندما يستوفي الشروط المن
- المادة 7يجب أن يتضمن اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، على الخ
- المادة 8يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل ت
- المادة 9يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه
- المادة 10إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في الماد
- المادة 11علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية:
- المادة 12توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل ا
- المادة 13يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سل