المادة 5
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك من خلال القيام بزيارة المحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل صاحب الطلب.
ف 2يتعين على صاحب الطلب أن ييسر للمصالح المختصة المشار إليها أعلاه دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات البشرية والمالية والتقنية والمادية والتنظيمية والمسطرية والوثائقية.
ف 3يتم تعليق أجل دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إذا كان الملف المرفق بالطلب غير كامل.
ف 4يترتب عن كل زيارة مطابقة إعداد تقرير يتضمن خلاصات هذه الزيارة. وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى صاحب الطلب بجميع الوسائل التي تثبت التوصل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الباب الثاني: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 2 – المادة 13- المادة 2تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأ
- المادة 3تخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الا
- المادة 4يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:
- المادة 5تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التش
- المادة 6تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة إلى صاحب الطلب عندما يستوفي الشروط المن
- المادة 7يجب أن يتضمن اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، على الخ
- المادة 8يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل ت
- المادة 9يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه
- المادة 10إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في الماد
- المادة 11علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية:
- المادة 12توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل ا
- المادة 13يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سل