الباب الثاني: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 8
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ تعديله المرتقب.
ف 2تتم دراسة طلب التعديل والملف المرفق به طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الباب الثاني: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 2 – المادة 13- المادة 2تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأ
- المادة 3تخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الا
- المادة 4يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:
- المادة 5تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التش
- المادة 6تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة إلى صاحب الطلب عندما يستوفي الشروط المن
- المادة 7يجب أن يتضمن اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، على الخ
- المادة 8يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل ت
- المادة 9يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه
- المادة 10إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في الماد
- المادة 11علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية:
- المادة 12توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل ا
- المادة 13يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سل