مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:

  1. 1-الشخص المعني أو وكيله، عندما يتعلق الأمر بشخص ذاتي؛
  2. 2-الممثل القانوني، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري.

ف 2يرفق الطلب المذكور بملف يمكن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إيداع طلب الحصول على الاعتمادات المشار إليها أعلاه، والمتطلبات اللازمة لتسليمها، وكذا قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف المنصوص عليه في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها

المادة 2 – المادة 13
  1. المادة 2تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأ
  2. المادة 3تخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الا
  3. المادة 4يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:
  4. المادة 5تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التش
  5. المادة 6تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة إلى صاحب الطلب عندما يستوفي الشروط المن
  6. المادة 7يجب أن يتضمن اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، على الخ
  7. المادة 8يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل ت
  8. المادة 9يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه
  9. المادة 10إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في الماد
  10. المادة 11علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية:
  11. المادة 12توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل ا
  12. المادة 13يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سل
فهرس النص كاملا · 30 مادة