الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثالث: إذن التحليق الخاص
المادة 25
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من الحركة الجوية، فقط، داخل المجال الجوي المغربي. وتضمن قيود الاستعمال المحتملة في الإذن المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الفرع الثالث: إذن التحليق الخاص
المادة 25 – المادة 26- المادة 25يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من ا
- المادة 26لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.