مادة madda
FR
الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة

ف 1تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل المطارات المغربية.

ف 2يتم القيام بهذه المراقبة بشكل ممنهج أو بشكل انتقائي في المطارات المغربية من أجل التأكد من تطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقيه 6 و 8.

ف 3يعد، عقب عمليات المراقبة، تقرير يتضمن، على الخصوص، أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والإجراءات التي يجب على مستغل الطائرة اتخاذها من أجل المطابقة مجددا.

ف 4إذا كان من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها تهديد سلامة الطيران، يتم فورا توقيف الطائرة. ويتم فورا إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذا التوقيف.

ف 5تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إجراء المراقبات المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17تسلم شهادة صلاحية الطائرة للملاحة بناء على طلب من مالكها أو موكله، عندما تكون الطائرة المعنية مطابقة لنموذج طائرة سبق أن حصل على شهادة النوع.
  2. المادة 18يرفق طلب الحصول على شهادة الصلاحية للملاحة بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تمكن المصالح المختصة من التأك
  3. المادة 19يمكن تسليم، بناء على طلب من مالك الطائرة الموجهة للتصدير أو موكله، شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير تثبت أن الطائرة المذكورة تستجيب للشروط التقنية المطلوب
  4. المادة 20تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه البيانات المتعلقة بفئة استخدام الطائرة المذكورة. تحدد هذه الفئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالط
  5. المادة 21علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة ما يلي:
  6. المادة 22تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.
  7. المادة 23يجب أن يعرض، مسبقا، كل تغيير هام أو إصلاح هام يطرأ على طائرة مغربية على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. ولا يمكن إعادة الطائرة المذكورة إلى الخد
  8. المادة 24تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأج
فهرس النص كاملا · 30 مادة