المادة 18
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1يرفق طلب الحصول على شهادة الصلاحية للملاحة بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تمكن المصالح المختصة من التأكد من مطابقة الطائرة للمتطلبات التقنية التي سلمت على أساسها شهادة النوع المطابقة ومن الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
ف 2تتضمن دراسة الطلب والملف المرفق به، علاوة على التحقق من الوثائق المدلى بها، زيارة الطائرة قصد التأكد من قدرتها على التحليق بكل أمان.
ف 3تسلم شهادة الصلاحية للملاحة التي تعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني داخل أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.
ف 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المتطلبات التقنية المطلوبة من أجل تسليم شهادة الصلاحية للملاحة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تسلم شهادة صلاحية الطائرة للملاحة بناء على طلب من مالكها أو موكله، عندما تكون الطائرة المعنية مطابقة لنموذج طائرة سبق أن حصل على شهادة النوع.
- المادة 18يرفق طلب الحصول على شهادة الصلاحية للملاحة بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تمكن المصالح المختصة من التأك
- المادة 19يمكن تسليم، بناء على طلب من مالك الطائرة الموجهة للتصدير أو موكله، شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير تثبت أن الطائرة المذكورة تستجيب للشروط التقنية المطلوب
- المادة 20تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه البيانات المتعلقة بفئة استخدام الطائرة المذكورة. تحدد هذه الفئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالط
- المادة 21علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة ما يلي:
- المادة 22تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.
- المادة 23يجب أن يعرض، مسبقا، كل تغيير هام أو إصلاح هام يطرأ على طائرة مغربية على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. ولا يمكن إعادة الطائرة المذكورة إلى الخد
- المادة 24تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأج