المادة 20
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه البيانات المتعلقة بفئة استخدام الطائرة المذكورة. تحدد هذه الفئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا للاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي.
ف 2من أجل نقل المسافرين بعوض، لا يمكن استعمال سوى الطائرات التي تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بها إحدى البيانات التالية: «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الأولى» أو «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الثانية» أو «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الثالثة».
ف 3من أجل القيام بكل عملية جوية ذات طابع مدني، بعوض أو بدون عوض، تتطلب تحليق الطائرة قصد القيام بعمل جوي، لا يمكن استعمال سوى الطائرات التي تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بها بيان «العمل الجوي».
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تسلم شهادة صلاحية الطائرة للملاحة بناء على طلب من مالكها أو موكله، عندما تكون الطائرة المعنية مطابقة لنموذج طائرة سبق أن حصل على شهادة النوع.
- المادة 18يرفق طلب الحصول على شهادة الصلاحية للملاحة بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تمكن المصالح المختصة من التأك
- المادة 19يمكن تسليم، بناء على طلب من مالك الطائرة الموجهة للتصدير أو موكله، شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير تثبت أن الطائرة المذكورة تستجيب للشروط التقنية المطلوب
- المادة 20تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه البيانات المتعلقة بفئة استخدام الطائرة المذكورة. تحدد هذه الفئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالط
- المادة 21علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة ما يلي:
- المادة 22تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.
- المادة 23يجب أن يعرض، مسبقا، كل تغيير هام أو إصلاح هام يطرأ على طائرة مغربية على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. ولا يمكن إعادة الطائرة المذكورة إلى الخد
- المادة 24تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأج