الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية
المادة 23
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1يعد طلب الرخصة المسبقة المشار إليه في المادة 22 أعلاه، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، ويودع، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.
ف 2يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن من:
- –تحديد هوية صاحب الطلب والمزرعة أو المزارع المعنية، ومكان الإدخال في الوسط البحري، وكذا الكائن أو الكائنات البحرية المطلوب إدخالها أو نقلها؛
- –التحقق من أن كيفيات إنجاز عمليات إدخال الكائنات البحرية أو نقلها، لا سيما الطرق ووسائل المراقبة المقترحة مطابقة للمعايير العلمية والتقنية المطبقة في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الثاني: الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تمنح الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية، المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري
- المادة 23يعد طلب الرخصة المسبقة المشار إليه في المادة 22 أعلاه، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، ويودع، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، مقابل و
- المادة 24تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب المشار إليه في المادة 23 أعلاه كامل.
- المادة 25تعد الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية وفق النموذج المطابق المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 26يجب أن ترفق كل حصة من الكائنات البحرية المزمع إدخالها إلى مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية أو في الوسط البحري أو نقلها من مزرعة إلى أخرى، بالوثائق الصحية ال