المادة 24
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب المشار إليه في المادة 23 أعلاه كامل.
ف 2تعرض الوكالة ملف الطلب الكامل على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللذين يتوفران على أجل خمسة عشر
ف 3(15) يوما، قصد إبداء الرأي. غير أنه إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة.
ف 4في حالة رأي بالموافقة للمعهد والمكتب معا، ترسل الوكالة ملف الطلب مرفقا برأيي المعهد والمكتب وبمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قصد إعداد الرخصة المسبقة المطابقة.
ف 5توجه الوكالة الرخصة المسبقة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، مع مراعاة تعليق الأجل المشار إليه أعلاه.
ف 6إذا أبدى المعهد أو المكتب أو هما معا رأيا بعدم الموافقة، يتم رفض الطلب.
ف 7يبلغ رفض الطلب معللا إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الثاني: الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تمنح الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية، المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري
- المادة 23يعد طلب الرخصة المسبقة المشار إليه في المادة 22 أعلاه، وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، ويودع، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، مقابل و
- المادة 24تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب المشار إليه في المادة 23 أعلاه كامل.
- المادة 25تعد الرخصة المسبقة لإدخال أو نقل الكائنات البحرية وفق النموذج المطابق المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 26يجب أن ترفق كل حصة من الكائنات البحرية المزمع إدخالها إلى مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية أو في الوسط البحري أو نقلها من مزرعة إلى أخرى، بالوثائق الصحية ال