مادة madda
FR

ف 1تناط بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.

ف 2ولهذه الغاية يعهد إليها بما يلي:

  1. –توجيه العمل الدبلوماسي؛
  2. –القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

ف 3وتتولى القيام، في نطاق مهمتها المحددة في هذه المادة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيرها من القطاعات الوزارية، بما يلي:

  1. –تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية؛
  2. –دور المنسق اللازم كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب وممثليات المغرب في الخارج، وما يستتبعها من مراسلات رسمية، ومن التزام حكومي في مجال العلاقات الخارجية للمملكة المغربية؛
  3. –تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وتمثيل المغرب فيها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عند الاقتضاء.

ف 4كما يعهد إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بما يلي:

  1. –الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وتنسيق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي والثقافي؛
  2. –القيام، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو إمضائها أو تجديدها أو فسخها، باسم الحكومة، أو التفويض عند الاقتضاء من أجل التفاوض بشأنها أو توقيعها؛
  3. –تأويل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب، وذلك باتفاق مع السلطات والهيئات الوطنية المعنية؛
  4. –السهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه الميادين توجيها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛
  5. –الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني؛
  6. –تنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني باتفاق مع الجهات المعنية؛
  7. –إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان؛
  8. –السهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية؛
  9. –التنسيق مع القطاعات الوزارية بشأن دعوات أعضاء الحكومة الموجهة لنظرائهم في الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية لزيارة المملكة المغربية، وكذا الزيارات التي يعتزمون القيام بها للخارج؛
  10. –التنسيق مع المتدخلين في الدبلوماسية العامة وكذا الفاعلين غير الحكوميين بخصوص الأنشطة التي يقومون بها في مجال العلاقات الخارجية؛
  11. –إصدار تفويض مسبق وصريح للجهات المعنية قبل الترشيح للعضوية ضمن هيئة أو منظمة دولية أو الانسحاب منهما أو دعم ترشيح شخصية أجنبية لتولي منصب بإحدى الهيآت الدولية أو الجهوية أو الإقليمية؛
  12. –التنسيق المسبق مع القطاعات المعنية عند التعهد، باسم الحكومة، بتخصيص مساهمات مالية لفائدة دولة أو هيئة دولية أو اقتراح تنظيم لقاءات بالمملكة المغربية أو قبول استضافتها، مع استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إذا ترتب على ذلك مخصصات مالية إضافية غير مبرمجة في الميزانية السنوية؛
  13. –إصدار الإذن للجهات المعنية عند الإقدام على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مع مراعاة التفويض المخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشأن التوقيع على اتفاقيات القروض أو الضمان؛
  14. –حفظ أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع عليها باسم الحكومة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الجهوية أو الإقليمية.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.957 — madda.ma

مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة الأولىتناط بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.
  2. المادة 2تتألف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من إدارة مركزية وبعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) وتكلف،
  6. المادة 6تناط بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الإفريقية المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية الشؤون الأوروبية المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الشؤون الأمريكية المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية المهام التالية:
  14. المادة 14تناط بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهام التالية:
  15. المادة 15تناط بمديرية القضايا الشاملة المهام التالية:
  16. المادة 16تناط بمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين المهام التالية:
  17. المادة 17تناط بالمديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المهام التالية:
  18. المادة 18تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية:
  19. المادة 19تناط بمديرية التنمية الثقافية المهام التالية:
  20. المادة 20تناط بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة المهام التالية:
  21. المادة 21تناط بمديرية الرأسمال البشري المهام التالية:
  22. المادة 22تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
  23. المادة 23تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
  24. المادة 24يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريات العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالمهام الموكولة إليهم، تحت السلطة المباشرة للمدير العام المعني.
  25. المادة 25تناط بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 33 مادة