المادة 18
من مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية:
- –تتبع ومعالجة القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري في إطار منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية، وكذا مجموعات التنسيق الجهوية وعبر الجهوية؛
- –تنسيق وتتبع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
- –تنسيق وتتبع المفاوضات الخاصة باتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر وتتبع تنفيذها؛
- –تنسيق وتنشيط وتتبع مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية والجهوية، بالتشاور مع البعثات الدبلوماسية المغربية والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية؛
- –تنسيق الأنشطة العملية للتنمية لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية العاملة بالمغرب بالتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
- –تعزيز إشعاع المغرب في إطار التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وانخراطه في مسارات الحكامة الاقتصادية العالمية؛
- –القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية؛
- –الترويج لعلامة «المغرب» على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛
- –الربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية؛
- –تنسيق التعاون القطاعي في خدمة أهداف السياسة الخارجية للمغرب ودراسة سبل التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى؛
- –تتبع تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والتأكد من تناسق الجوانب الفنية للاتفاقيات الجديدة مع السياسة الخارجية للمملكة المغربية؛
- –تنسيق وتتبع تفعيل تدابير الدفاع التجاري بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية؛
- –الدفع بالتعاون الاقتصادي من خلال تعبئة الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.957 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
المادة الأولى – المادة 33- المادة 6تناط بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الإفريقية المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الشؤون الأوروبية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الشؤون الأمريكية المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية القضايا الشاملة المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية التنمية الثقافية المهام التالية:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية الرأسمال البشري المهام التالية:
- المادة 22تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
- المادة 23تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 24يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريات العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالمهام الموكولة إليهم، تحت السلطة المباشرة للمدير العام المعني.
- المادة 25تناط بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية المهام التالية:
- المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات المهام التالية:
- المادة 27تناط بمديرية التشريفات المهام التالية:
- المادة 28تناط بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، التابع مباشرة للوزير، المهام التالية:
- المادة 29تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تؤشر عليه السلطة الحك
- المادة 30تشكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أداة تمثيل المغرب في الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية. وتقوم بهذه الصفة بمهام تمثيل مصالح البلاد والمواطنين والدفاع عنها