المادة 26
من مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
تناط بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات المهام التالية:
- –الإشراف على صياغة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وإعدادها للتوقيع؛
- –معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم واللوائح الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه، مع الحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها والمصادقة عليها وقبولها أو الانضمام إليها ونشرها؛
- –النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة؛
- –حفظ أصول جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يكون المغرب وديعا لها؛
- –إدارة المحفوظات الدبلوماسية؛
- –إعداد التفويض اللازم للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ومشاركة الوفود المغربية في المناسبات أو المؤتمرات الدولية والجهوية؛
- –تتبع ومعالجة القضايا المرتبطة بالقانون الدولي وبالعدالة الدولية؛
- –إبداء الرأي بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا قانونيا وفي مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
سؤال عن المادة 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.24.957 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
المادة الأولى – المادة 33- المادة 9تناط بمديرية الشؤون الأوروبية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الشؤون الأمريكية المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية القضايا الشاملة المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية التنمية الثقافية المهام التالية:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية الرأسمال البشري المهام التالية:
- المادة 22تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
- المادة 23تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 24يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريات العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالمهام الموكولة إليهم، تحت السلطة المباشرة للمدير العام المعني.
- المادة 25تناط بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية المهام التالية:
- المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات المهام التالية:
- المادة 27تناط بمديرية التشريفات المهام التالية:
- المادة 28تناط بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، التابع مباشرة للوزير، المهام التالية:
- المادة 29تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تؤشر عليه السلطة الحك
- المادة 30تشكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أداة تمثيل المغرب في الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية. وتقوم بهذه الصفة بمهام تمثيل مصالح البلاد والمواطنين والدفاع عنها
- المادة 31تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، لاسيما المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمرسوم رقم
- المادة 32يظل قرارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 الصادر في 16 من شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة
- المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والم