الباب الثالث: تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفيات سيره وكذا مدة انتدابهالفرع الثاني: الأعضاء المنتخبون عن هيئة الأساتذة الباحثين
المادة 23
ف 1لا يجوز أن يكون مترشحا كل أستاذ باحث مستفيد من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ما لم يتم سحبها من ملف المعني بالأمر، وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2يفقد تلقائيا، صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma
الفرع الثاني: الأعضاء المنتخبون عن هيئة الأساتذة الباحثين
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين المعينين والمرسمين بالمؤسسة وكذا الملحقين أو المتعاقدين الذين يزاولون عملهم بها لمدة سنتين على الأقل، في مجلس المؤسسة، وفق ال
- المادة 22يعتبر ناخبين في كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة المعنية، من أجل انتخاب أستاذتين باحثتين، كل الأساتذة الباحثين المعينين والمرسمين بهذه المؤسسة وكذا الملحقين أو الم
- المادة 23لا يجوز أن يكون مترشحا كل أستاذ باحث مستفيد من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1
- المادة 24يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
- المادة 25ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.