مادة madda
FR
القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 66

من مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج

یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخر بما یلي:

  1. 1-أن یسلموا لفائدة الباخرة المصنوعة أو المقتناة في الخارج السندات المؤقتة الخاصة بالسلامة بعد إجراء مراقبة عليها من لدن لجنة یتولون تأليفها مع الامتثال قدر الإمكان لمقتضيات الظهير الشریف الصادر في 5 ذي القعدة 1378 (13 مایو 1959) بتغيير قانون التجارة البحریة؛
  2. 2-أن یقرروا سحب سندات السلامة إذا لحقت بالباخرة أضرار كبيرة أو أدخلت تغييرات ملحوظة على هيئتها أو تركيبها أو إذا سحبت منها الميزة التي منحتها إیاها إحدى شركات تصنيف البواخر، وعندما تتوفر الباخرة من جدید بعد إصلاحها على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحریة فإن الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل یسلمون سندات سلامة مؤقتة طبق الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذا الفصل؛
  3. 3-أن یمددوا لخمسة أشهر على الأكثر صلاحية سندات السلامة المنتهى أجلها؛
  4. 4-أن یقوموا بالتجهيز الإداري للباخرة المصنوعة أو المقتناة في الخارج وأن یسلموا لفائدتها سجلا مؤقنا بعد أن یخبروا بذلك الميناء الأصلي للباخرة؛
  5. 5-أن یقوموا بتجرید الباخرة من تجهيزها الإداري وبسحب سجلها ذا جردت من تجهيزها المادي أو وقع بيعها أو إذا أصبحت لا تتوفر على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحریة، وعندها تتوفر الباخرة من جدید على الشروط المطلوبة لتسليم سندات السلامة فإن القناصل یسلمون سجلا مؤقتا طبق الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من هذا الفصل؛
  6. 6-أن یسلموا لفائدة الباخرة التي استعمل سجلها بكامله خلال السفر ورقة تسجيل مؤقتة؛
  7. 7-أن یعملوا عندما یجب أن تقوم باخرة مجهزة للملاحة البعيدة بسفر طویل على تغيير تجهيزها بعد الحصول على موافقة صریحة من المجهز، وبعد التأكد من أن ربانها یتوفر على الأهلية المطلوبة للأسفار البعيدة، ویقومون لهذه الغایة بإنزال البحارة الذین یطلبون ذلك ولا یلزمون بتتبع الباخرة في جميع اتجاهاتها؛
  8. 8-أن یتلقوا تقاریر الربابنة وأن یتحققوا منها؛
  9. 9-أن یؤشروا ویعلموا ویوقعوا على أوراق سفر الباخرة وعلى دفترها اليومي.

طريقة الإحالةالفصل 66 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 65 – الفصل 69
  1. الفصل 65إن الاختصاصات المخولة للقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء القيادات البحریة تشمل البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأدیبية والأخطار البحریة.
  2. الفصل 66یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخر بما یلي:
  3. الفصل 67یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتية بما یلي:
  4. الفصل 68یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأشخاص الموجودین على ظهر الباخرة الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأدیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق
  5. الفصل 69یتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ویتولون المحافظة على الأشياء المنفذة ما عدا إذا كان الربان أو ال
فهرس النص كاملا · 74 مادة