مادة madda
FR
القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 69

من مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج

ف 1یتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ویتولون المحافظة على الأشياء المنفذة ما عدا إذا كان الربان أو المجهز أو نائبه یوجد بعين المكان ویقدمون في هذه الحالة للربان أو المجهز أو نائبه كل إعانة ممكنة لمساعدته على القيام بمهمته.

ف 2ویتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل جميع الإجراآت المفيدة لضحایا الحادث أو للأشخاص المنقذین.

ف 3ویوجهون إلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة إعلاما بالحادث یضيفون إليه نسخة من تقریر الربان مصححة بصفة قانونية.

ف 4ویجرون بالإضافة إلى ذلك بحثا حول أسباب الحادث ویوجهون محاضر البحث إلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة مع بيان الموانئ التي أرسل إليها البحارة المرجعون إلى الوطن كي یتأتى استنطاقهم من جدید لدى وصولهم إلى المغرب.

طريقة الإحالةالفصل 69 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 65 – الفصل 69
  1. الفصل 65إن الاختصاصات المخولة للقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء القيادات البحریة تشمل البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأدیبية والأخطار البحریة.
  2. الفصل 66یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخر بما یلي:
  3. الفصل 67یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتية بما یلي:
  4. الفصل 68یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأشخاص الموجودین على ظهر الباخرة الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأدیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق
  5. الفصل 69یتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ویتولون المحافظة على الأشياء المنفذة ما عدا إذا كان الربان أو ال
فهرس النص كاملا · 74 مادة