مادة madda
FR
القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 67

من مرسوم رقم 2.66.646 بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج

یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتية بما یلي:

  1. 1-أن یأذنوا في ركوب البحارة بعد الحرص على تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بجنسية المعنيين بالأمر وبمقتضيات عقود استخدامهم والفحص الطبي الواجب إجراءه عليهم؛
  2. 2-أن یأذنوا في نزول البحارة؛
  3. 3 -أن یقيدوا في سجل الباخرة عمليات الركوب والنزول المذكورة وكذا جميع التغييرات المدخلة على وضعية هيئة النوتية أو درجاتهم أو أجورهم؛
  4. 4-أن یعملوا على تصفية الأجور وأداء الأقساط المسبقة؛
  5. 5-أن یقدموا للبحارة عند نزولهم المساعدة اللازمة وأن یعملوا بالخصوص على إدخالهم إلى المستشفى في انتظار تيسير إرجاعهم إلى الوطن.

طريقة الإحالةالفصل 67 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية

الفصل 65 – الفصل 69
  1. الفصل 65إن الاختصاصات المخولة للقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء القيادات البحریة تشمل البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأدیبية والأخطار البحریة.
  2. الفصل 66یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخر بما یلي:
  3. الفصل 67یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتية بما یلي:
  4. الفصل 68یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأشخاص الموجودین على ظهر الباخرة الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأدیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق
  5. الفصل 69یتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ویتولون المحافظة على الأشياء المنفذة ما عدا إذا كان الربان أو ال
فهرس النص كاملا · 74 مادة