القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية
الفصل 68
ف 1یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأشخاص الموجودین على ظهر الباخرة الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأدیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق الثاني بالظهير الشریف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) حسبما وقع تغييره.
ف 2وینظرون في الأخطاء الفادحة المرتبكة ضد النظام التأدیبي ویتخذون فيما یرجع للجنح والجرائم البحریة جميع التدابير اللازمة لإثباتها والإخبار بها.
ف 3ویجوز لهم علاوة على ذلك في حالة ارتكاب الربان جنحة أو جریمة أو مشاركته في ارتكابها القيام بإرجاعه إلى ميناه مغربي والعمل قدر الإمكان على تعویضه باتفاق مع مجهز الباخرة أو نائبه.
طريقة الإحالةالفصل 68 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
القسم الرابع: الاختصاصات المخولة للأعوان الديبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحرية التجارية
الفصل 65 – الفصل 69- الفصل 65إن الاختصاصات المخولة للقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالبحریة التجاریة ورؤساء القيادات البحریة تشمل البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأدیبية والأخطار البحریة.
- الفصل 66یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع للبواخر بما یلي:
- الفصل 67یعهد إلى الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل فيما یرجع لهيئة النوتية بما یلي:
- الفصل 68یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص الأشخاص الموجودین على ظهر الباخرة الاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون التأدیبي والجنائي للبحریة التجاریة الملحق
- الفصل 69یتخذ الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل في حالة غرق الباخرة أو ارتطامها جميع تدابير الإنقاذ المفيدة ویتولون المحافظة على الأشياء المنفذة ما عدا إذا كان الربان أو ال