مادة madda
FR
الفصل الثاني: التراخيصالفرع 1: الترخيص بالبناء

المادة 5

من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها

يمنح الترخيص ببناء المنشآت النووية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه ومجلس العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يريد طالب الترخيص إقامة منشآته فيه والوزير المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: الترخيص بالبناء

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5يمنح الترخيص ببناء المنشآت النووية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه ومجلس العمالة أو
  2. المادة 6يرفع طلب الترخيص ببناء المنشأة النووية إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يوجهه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 25 ادناه وكذا إلى مجلس العمالة أو الاقليم التابع ل
  3. المادة 7يجب أن يكون طلب الترخيص بالبناء مشفوعا بتقرير تمهيدي عن التحليل المتعلق بالسلامة ينص بوجه خاص على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 33 مادة