الفصل الثاني: التراخيصالفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 13
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
ف 1يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
ف 2ويجوز للوزير المكلف بالطاقة أن يطلب متى شاء إلى المستغل القيام بإعادة النظر في سلامة المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
- المادة 14لا يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة.
- المادة 15يجب أن يوجه طلب الترخيص بالاستغلال إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بالتقرير النهائي عن التحليل المتعلق بالسلامة الذي يتمم وينقح التقرير المؤقت عن التحليل المتع