الفصل الثاني: التراخيصالفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 14
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
لا يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
- المادة 14لا يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة.
- المادة 15يجب أن يوجه طلب الترخيص بالاستغلال إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بالتقرير النهائي عن التحليل المتعلق بالسلامة الذي يتمم وينقح التقرير المؤقت عن التحليل المتع