الفصل الثاني: التراخيصالفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 15
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
يجب أن يوجه طلب الترخيص بالاستغلال إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بالتقرير النهائي عن التحليل المتعلق بالسلامة الذي يتمم وينقح التقرير المؤقت عن التحليل المتعلق بالسلامة المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، ويجب أن يتضمن التقرير النهائي المذكور ما يلي على الخصوص:
- 1-النتائج التي أسفرت عنها تجاريب تشغيل المنشأة النووية؛
- 2-حدود وشروط الاستغلال التي يجب أن تراعي فيها المميزات الختامية ونتائج تشغيل المنشأة، وتشمل الحدود والشروط المذكورة بوجه خاص:
- أ)حدود السلامة؛
- ب)عمليات ضبط أنظمة السلامة؛
- ج)الحدود والشروط المعينة لاستغلال المنشأة بصورة عادية؛
- د)الاعمال التي يحتاج إليها في مجال الحراسة والسلامة والوقاية من الاشعة بما في ذلك الصيانة والتفتيش في أثناء العمل والتجاريب الدورية؛
- 3-برامج الاستغلال والاجراءات المفصلة الخاصة بتسيير المنشأة وهي:
- أ)الشروع في العمل والاستغلال العادي ووقف العمل؛
- ب)شحن المحروقات النووية وتفريغها ومناولتها ونقلها؛
- ج)الصيانة والتجاريب الدورية والتفتيش في أثناء التشغيل؛
- د)العوارض والحوادث المتوقعة فيما يتعلق بسير المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 4: الترخيص بالاستغلال
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
- المادة 14لا يمنح الترخيص باستغلال منشأة نووية إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة.
- المادة 15يجب أن يوجه طلب الترخيص بالاستغلال إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بالتقرير النهائي عن التحليل المتعلق بالسلامة الذي يتمم وينقح التقرير المؤقت عن التحليل المتع