الفصل الثاني: التراخيصالفرع 2: الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية
المادة 8
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
يسلم الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالاشغال العمومية يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 2: الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية
المادة 8 – المادة 9- المادة 8يسلم الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف ب
- المادة 9يوجه طلب الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات عن الانظمة المقررة المعالجة المتدفقات المش