الفصل الثاني: التراخيصالفرع 2: الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية
المادة 9
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
ف 1يوجه طلب الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات عن الانظمة المقررة المعالجة المتدفقات المشعة السائلة والغازية قصد المحافظة على كمية وتركز المتدفقات المشعة ضمن الحدود المقررة.
ف 2ويدعم الطلب المذكور بدراسة مفصلة تتضمن جميع المعلومات الممكنة حول طبيعة المتدفقات المذكورة المرتبطة بالسير العادي للمنشأة المزمع إنشاؤها وحول أهميتها وإجراءات القيام بها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 2: الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية
المادة 8 – المادة 9- المادة 8يسلم الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف ب
- المادة 9يوجه طلب الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات عن الانظمة المقررة المعالجة المتدفقات المش