ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الخامس: الشكايات والتظلمات
المادة 132
ف 1يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو الهيئات المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات.
ف 2تدون هذه الطلبات والشكايات والتظلمات في سجل معد لهذه الغاية.
ف 3تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الخامس: الشكايات والتظلمات
المادة 131 – المادة 134- المادة 131الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل ولا يرد عليه أي استثناء.
- المادة 132يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو
- المادة 133يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
- المادة 134تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.