مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الخامس: الشكايات والتظلمات

المادة 133

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.

ف 2يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الشكايات والتظلمات

المادة 131 – المادة 134
  1. المادة 131الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل ولا يرد عليه أي استثناء.
  2. المادة 132يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو
  3. المادة 133يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
  4. المادة 134تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 222 مادة