ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الخامس: الشكايات والتظلمات
المادة 134
تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الخامس: الشكايات والتظلمات
المادة 131 – المادة 134- المادة 131الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل ولا يرد عليه أي استثناء.
- المادة 132يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو
- المادة 133يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
- المادة 134تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.