مادة madda
FR
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

المادة 29

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه.

ف 2دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به.

ف 3إذا تم تبليغ مؤاخذات إلى شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وجب على هذه الأخيرة إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك.

ف 4يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. يجب، تحت طائلة البطلان أن تضمن جلسات الاستماع التي ينجزها المقرر في محاضر موقعة من لدن الأشخاص المستمع إليهم.

ف 5وفي حالة رفض التوقيع، يشير المقرر إلى ذلك في المحضر.

ف 6عندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه.

ف 7يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال، وإن اقتضى الحال، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء، من طرف المعنيين.

ف 8يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

المادة 23 – المادة 34
  1. المادة 23لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أ
  2. المادة 24يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبي
  3. المادة 25عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعا
  4. المادة 26يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة المشار إليها في الفقرة الثانية بعده، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة، أخبر صا
  5. المادة 27يعين المقرر العام مقررا للتحقيق في كل قضية.
  6. المادة 28يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
  7. المادة 29يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه.
  8. المادة 30يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين
  9. المادة 31باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز للمقرر العام أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائ
  10. المادة 32يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع ع
  11. المادة 33جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
  12. المادة 33 المكررةبعد الاستماع إلى الأطراف والأشخاص المشار إليهم في المادة 33 أعلاه وعندما يعتبر المجلس أن القضية جاهزة، يحدد الرئيس التاريخ الذي ستتم فيه المداولة في شأنها.
  13. المادة 34يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إ
فهرس النص كاملا · 116 مادة