القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 33
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
ف 2يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها.
ف 3يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته.
ف 4يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومقرر الإحالة ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية.
ف 5يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني.
ف 6توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 23 – المادة 34- المادة 23لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أ
- المادة 24يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبي
- المادة 25عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعا
- المادة 26يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة المشار إليها في الفقرة الثانية بعده، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة، أخبر صا
- المادة 27يعين المقرر العام مقررا للتحقيق في كل قضية.
- المادة 28يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
- المادة 29يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه.
- المادة 30يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين
- المادة 31باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز للمقرر العام أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائ
- المادة 32يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع ع
- المادة 33جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
- المادة 33 المكررةبعد الاستماع إلى الأطراف والأشخاص المشار إليهم في المادة 33 أعلاه وعندما يعتبر المجلس أن القضية جاهزة، يحدد الرئيس التاريخ الذي ستتم فيه المداولة في شأنها.
- المادة 34يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إ