القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 20
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن، وعلى الخصوص:
- –يدرس ويحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛
- –يحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المنصرمة؛
- –يصادق على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير المعد من طرف المدير؛
- –يحدد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن؛
- –يعد النظام الأساسي للمستخدمين ونظام تعويضاتهم، عند الاقتضاء؛
- –يحصر، عند الاقتضاء، الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يحدد النظام المحدد لشروط وأشكال ابرام الصفقات؛
- –يعد نظامه الداخلي؛
- –يحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات وتلك المتعلقة بتوظيف الأموال وفق القواعد المحددة بنص تنظيمي، وذلك بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –يصادق على الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 17 و 24 من هذا القانون؛
- –يحصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مدير صندوق التضامن بتسوية قضايا محددة.
ف 3يجب أن تخضع حسابات صندوق التضامن إلى تدقيق يقوم به مدقق خارجي للحسابات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يدير صندوق التضامن مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 19يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. ويتكون هذا المجلس من:
- المادة 20يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن، وعلى الخصوص:
- المادة 21يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 22يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتن
- المادة 23مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب:
- المادة 24يمكن لصندوق التضامن أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه