القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 24
يمكن لصندوق التضامن أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه أو تدبير توظيفات أمواله وفق الشروط وتبعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك في إطار اتفاقيات يصادق عليها مجلس إدارته.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يدير صندوق التضامن مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 19يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. ويتكون هذا المجلس من:
- المادة 20يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن، وعلى الخصوص:
- المادة 21يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 22يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتن
- المادة 23مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب:
- المادة 24يمكن لصندوق التضامن أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه