القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 23
ف 1مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –إعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير؛
- –القيام أو الترخيص للقيام بكل عمل أو بكل عملية لهما علاقة بمهام وغرض صندوق التضامن؛
- –تمثيل صندوق التضامن تجاه الدولة وكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا إزاء الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي لفائدته؛
- –تمثيل صندوق التضامن أمام القضاء ويمكن له أن يرفع كل دعوى قضائية يكون هدفها الدفاع عن مصالح صندوق التضامن؛
- –الحضور بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من طرف هذا الأخير، عند الاقتضاء، والقيام بدور المقرر.
ف 2ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزء من سلطه واختصاصاته للمستخدمين الموجودين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يدير صندوق التضامن مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 19يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. ويتكون هذا المجلس من:
- المادة 20يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن، وعلى الخصوص:
- المادة 21يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 22يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتن
- المادة 23مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب:
- المادة 24يمكن لصندوق التضامن أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه