القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامنالجزء الفرعي الثاني: تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها
المادة 35
ف 1تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها.
ف 2لا يمكن أن يتعدى مبلغ التعويض المستحق للضحية أو لذوي حقوقها نسبة 70% من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام المواد 31 و 32 و 34 أو 31 و 33 و 34 أعلاه، حسب كل حالة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها
المادة 30 – المادة 35- المادة 30يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المشار إليهم في البند 1) من المادة 28 أعلاه، التعويض عن:
- المادة 31يتم حساب تعويض الضحية أو ذوي حقوقها برسم الأضرار المشار إليها في المادة 30 أعلاه على أساس رأس المال المعتمد الجاري به العمل، كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهي
- المادة 32يتم حساب تعويض الضحية برسم العجز البدني الدائم وفق أحكام المواد من 5 إلى 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 19
- المادة 33يتم حساب تعويض ذوي الحقوق عن فقدان مورد العيش وفق أحكام المواد من 11 إلى 13 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1
- المادة 34دون الإخلال بأحكام المادة 29 أعلاه، يتم حساب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه دون اعتبار قسط مسؤولية الضحية المنصوص عليه في المواد 5 و 9 و 11 م
- المادة 35تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها.