القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامنالجزء الفرعي الرابع: طلب التعويضات لدى صندوق التضامن
المادة 45
ف 1يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده:
- 1-في حالة العجز البدني الدائم للضحية:
- –شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به؛
- –الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو كسبه المهني. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و 7 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.
- 2-في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود:
- –نسخة من رسم وفاة الضحية وفي حالة شخص مفقود، وثيقة تثبت فقدانه أو نسخة من الحكم القضائي المصرح بموته؛
- –الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو الشخص المفقود أو لكسبه المهني. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و 7 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر؛
- –إثباتا لصفة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه.
- 3-في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به، تقرير الخبرة المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
ف 2ويطلب صندوق التضامن، عند الاقتضاء، من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الإدلاء بها والواردة في البندين 1) و 2) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الجزء الفرعي الرابع: طلب التعويضات لدى صندوق التضامن
المادة 43 – المادة 53- المادة 43لأجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى
- المادة 44يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة، ويبت بشأن قبول هذا الطل
- المادة 45يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبين
- المادة 46في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من
- المادة 47يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا لمقتضيات هذا القسم إلى الطالب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل
- المادة 48يجب على المستفيد من التعويض أن يرجع إلى صندوق التضامن التوصيل الذي تسلمه بعد أن يوقع عليه.
- المادة 49يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه.
- المادة 50يجب على المستفيد الذي يرفض مبلغ التعويض المقترح عليه طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه، إبلاغ رفضه إلى صندوق التضامن بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ، وذلك قبل لجوئه إ
- المادة 51مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يتم تبليغ هذا القر
- المادة 52يجب إرجاع كل مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق برسم إحدى التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم إلى صندوق التضامن. تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المذكور فوائد يتم
- المادة 53يتقادم كل طلب أداء التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن بمرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.