مادة madda
FR
الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 22

من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

عندما يتوصل رئيس الهيئة بتبليغ أو شكاية، ويتبين له أنها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف بشأنها، عين مقررا من بين أطر الهيئة، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية والتحري بشأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها، والتدقيق في صحة المعلومات المتعلقة بها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 19 – المادة 28
  1. المادة 19يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى عل
  2. المادة 20إذا تأكد لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية المتوصل بها لا تتضمن أي معلومات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بش
  3. المادة 21إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية التي توصل بها تتضمن معلومات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون
  4. المادة 22عندما يتوصل رئيس الهيئة بتبليغ أو شكاية، ويتبين له أنها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر
  5. المادة 23يقوم المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، من خلال دراسة معطيات الملف وتحليلها، وإعداد تق
  6. المادة 24إذا امتنعت جهة من الجهات المشار إليها في المادة 23 أعلاه، عن الاستجابة لطلبات الهيئة، وجه رئيس الهيئة إلى المسؤول عن الجهة المعنية، تذكيرا قصد موافاته بالمعلوما
  7. المادة 25يعرض رئيس الهيئة ملف القضية المتعلقة بحالة من حالات الفساد على المجلس للمصادقة في ضوء التقرير المنجز بشأنها، وذلك إما:
  8. المادة 26يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتباريي
  9. المادة 27تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الو
  10. المادة 28يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01
فهرس النص كاملا · 43 مادة