مادةmadda
FR

ف 1تقدم الهيئة التقرير المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

ف 2ويتضمن التقرير، على وجه الخصوص، جردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما. كما يتضمن بيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها، وتوصياتها ومقترحاتها حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة.

ف 3ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 34 – المادة 40
  1. المادة 34طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة الرئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمقررين المنتدبين للق
  2. المادة 35يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة والمقررون، اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم.
  3. المادة 36يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات التي يكونوا قد اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم
  4. المادة 37يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو العاملين بها، المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في
  5. المادة 38يتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا عن المهام يحدد بمرسوم.
  6. المادة 39تقدم الهيئة التقرير المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
  7. المادة 40تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.
فهرس النص كاملا · 43 مادة