مادة madda
FR
الفصل العاشر: تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 52

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

على مؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون، على أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل العاشر: تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 51 – المادة 52
  1. المادة 51يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في بداية سنة التكوين الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 52على مؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاري
فهرس النص كاملا · 52 مادة