مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب التاسع: الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشارالفرع الثالث: الضمانات وعدم الانتشار

المادة 116

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية.

ف 2لهذه الغاية، تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات، لا سيما:

ف 3أ. تبليغ المعلومات المطلوبة برسم اتفاق الضمانات بسرعة؛

ف 4ب. تمكين الممثلين المرخص لهم بشكل قانوني من قبل الوكالة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الولوج إلى المنشآت والمواقع الأخرى وفقا لما يستوجبه اتفاق الضمانات؛

ف 5ج. التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدتهم في القيام بمهامهم؛

ف 6د. تقديم الخدمات الضرورية التي يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

الفرع الثالث: الضمانات وعدم الانتشار

المادة 116 – المادة 117
  1. المادة 116تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية.
  2. المادة 117في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن:
فهرس النص كاملا · 187 مادة