ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب التاسع: الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشارالفرع الثالث: الضمانات وعدم الانتشار
المادة 116
ف 1تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية.
ف 2لهذه الغاية، تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات، لا سيما:
ف 3أ. تبليغ المعلومات المطلوبة برسم اتفاق الضمانات بسرعة؛
ف 4ب. تمكين الممثلين المرخص لهم بشكل قانوني من قبل الوكالة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الولوج إلى المنشآت والمواقع الأخرى وفقا لما يستوجبه اتفاق الضمانات؛
ف 5ج. التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدتهم في القيام بمهامهم؛
ف 6د. تقديم الخدمات الضرورية التي يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الثالث: الضمانات وعدم الانتشار
المادة 116 – المادة 117- المادة 116تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية.
- المادة 117في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن: