ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I
المادة 142
يمكن للإدارة أن تأمر، باقتراح من الوكالة، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف.
طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I
المادة 140 – المادة 147- المادة 140إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها، أمكن للإدارة أن تقرر، باقتراح من الوكالة، إيقاف ترخيص المنشأة.
- المادة 141إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإ
- المادة 142يمكن للإدارة أن تأمر، باقتراح من الوكالة، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو
- المادة 143إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين، أمكن للإدارة أن تقرر، باقتراح من الوكالة، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن ي
- المادة 144إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المم
- المادة 145يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية.
- المادة 146عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر، طوال مدة الإيقاف، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاري
- المادة 147إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون، قامت الإدارة، باقتراح من الوكالة، بإعذا