المادة 144
ف 1إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها.
ف 2إذا لم يستجب المستغل للإعذار، بعد انقضاء الأجل الممنوح له، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته:
ف 3أ. إلزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها أو كلفة التدابير المراد اتخاذها. ويسترد المستغل المبلغ المذكور شيئا فشيئا حسب تنفيذه للأشغال أو التدابير المفروضة؛
ف 4ب. العمل تلقائيا على القيام، من لدن الشخص الموجه إليه الإعذار وعلى نفقته، بتنفيذ الأشغال أو التدابير المقررة. ويمكن توظيف المبالغ المودعة، تطبيقا للبند أ، في تسديد النفقات الملتزم بها لهذا الغرض؛
ف 5ج. إيقاف تشغيل المنشأة المعنية. ويتم بقوة القانون رفع هذا الإجراء بمجرد التنفيذ التام للشروط المفروضة.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I
المادة 140 – المادة 147- المادة 140إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها، أمكن للإدارة أن تقرر، باقتراح من الوكالة، إيقاف ترخيص المنشأة.
- المادة 141إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإ
- المادة 142يمكن للإدارة أن تأمر، باقتراح من الوكالة، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو
- المادة 143إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين، أمكن للإدارة أن تقرر، باقتراح من الوكالة، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن ي
- المادة 144إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المم
- المادة 145يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية.
- المادة 146عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر، طوال مدة الإيقاف، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاري
- المادة 147إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون، قامت الإدارة، باقتراح من الوكالة، بإعذا