مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: الرخصالفرع الثاني: الرخص الخاصة بالفئةII

المادة 63

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يطبق المستغل، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم والبيئة.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الرخص الخاصة بالفئةII

المادة 45 – المادة 64
  1. المادة 45لا تمنح الرخص المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ولا تجدد إلا إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 46تسلم الوكالة الرخص داخل أجل يتراوح بين شهرين (2) وستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الملف كاملا. ويحدد هذا الأجل بنص تنظيمي بالنسبة لكل قسم من الأقسام الم
  3. المادة 47تبين الرخصة، على الخصوص، المستغل وموضوع النشاط وطبيعة مصادر الإشعاعات المؤينة وكميتها وموردها وبلد منشأها ومميزاتها التقنية.
  4. المادة 48يمكن أن ترفق كل رخصة بشروط خاصة تتعلق بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي، ترى الوكالة فائدة في فرضها، ولا سيما إلزام المستغل بإعداد مخطط طوارئ داخلي إذا كان من
  5. المادة 49إذا تعلق الأمر بأنشطة تستعمل فيها نويدات مشعة في شكل مصادر مشعة غير مختومة، حددت الرخصة المواصفات التقنية المطبقة على النفايات والمقذوفات المنتجة إلى غاية تحرير
  6. المادة 50تسلم كل رخصة لمدة قصوى تحددها الوكالة حسب موضوعها. وتجدد بناء على طلب من المعني بالأمر.
  7. المادة 51يكون المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن وسلامة المنشآت والأنشطة التي منحت له الرخصة في شأنها.
  8. المادة 52إذا لم يتم الشروع في تنفيذ نشاط مرخص به داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي حسب الأقسام المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون، وجب على المستغل إخبا
  9. المادة 53يجب أن يكون موضوع طلب رخصة جديد لدى الوكالة كل تغيير في شخص المستغل أو في تخصيص المحال المعدة لاستقبال مصادر الإشعاعات المؤينة أو كل توسيع للمجال الذي تشمله الر
  10. المادة 54يمكن أن تقوم الوكالة بمراجعة الرخصة التي سلمتها كلما مكنت عناصر جديدة من إعادة تقييم تبرير النشاط المرخص به أو أمنه أو سلامته.
  11. المادة 55يجب إشعار الوكالة، داخل الأجل المحدد في الرخصة، بوقف نشاط خاضع للرخصة تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الفرع وكذا بكل وقف لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.
  12. المادة 56يخضع لرخصة تسلمها الوكالة وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة التقنية المعدة من لدن الوكالة كل نقل عن طريق البر أو البحر أو الجو لمواد مشعة ت
  13. المادة 57يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الجزء الفرعي، نقل:
  14. المادة 58يمكن أن تكون الرخصة عامة أو خاصة.
  15. المادة 59إذا تبين خلال نقل المواد المشعة وجود خطر يهدد سلامة السكان، وجب على المأمور المكلف بنقل المواد المشعة أن يخبر بذلك فورا السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين ف
  16. المادة 60تحدد الوكالة شروط وكيفيات نقل المواد المشعة في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون.
  17. المادة 61تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة استخراج معادن مشعة، من منجم، تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها أو
  18. المادة 62تشمل الرخصة المذكورة:
  19. المادة 63يطبق المستغل، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم
  20. المادة 64لا تمنح رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة إلا بعد إعادة المنطقة إلى حالة آمنة.
فهرس النص كاملا · 187 مادة