المادة 11
من قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
ف 1الرسوم المستوفاة بحسب الأسعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل فيما يخص عمليات تملك أشخاص طبيعيين بعوض أراضي فضاء أو أراضي مشتملة على مبان يصرح المتملك أن من المقرر هدمها ومعدة لبناء المساكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ترد ثلاثة أرباع مبلغها إذا أنجزت الأبنية المذكورة داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ تملك الأرض.
ف 2ويجب على المتملك أو المستحقين عنه أن يودعوا طلب الاسترداد المدموغ بصورة قانونية في مكتب التسجيل والتمبر مشفوعا بكل من رخصة البناء ورخصة السكنى أو شهادة المطابقة المحررة في اسم متملك الأرض.
ف 3غير أن الطلب المذكور يجب أن يقدم على أبعد تقدير خلال السنة التالية لسنة تسليم الرخصة أو الشهادة المومأ إليهما أعلاه.
ف 4ولا تستفيد عمليات التملك بعوض لأراض مخصصة لبناء محال معدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كانت مؤرخة بيوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو بتاريخ يلي ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
القسم السابع: أحكام تتعلق برسوم التسجيل
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 5 ، 2 % على عمليات التملك بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على مبان مقرر هدمها اشتراها في نطاق مزاولة نشاطهم:
- المادة 11الرسوم المستوفاة بحسب الأسعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل فيما يخص عمليات تملك أشخاص طبيعيين بعوض أراضي فضاء أو أراضي مشتملة على
- المادة 12يخضع لربع رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل أول بيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتعلق بمحال ت
- المادة 13يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 50 ، 0 % على عقود تأسيس الشركات التي يقتصر غرضها على القيام بأعمال المجزئين أو المستثمرين العقاريين كما هي محددة بالمادة 6 أ