المادة 12
من قانون رقم 15.85 یتعلق باتخاذ تدابیر للتشجیع على الاستثمارات العقاریة
ف 1يخضع لربع رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل أول بيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتعلق بمحال تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
ف 2ويراد بالبيع الأول بيع محال سلمت رخصتا البناء والسكنى أو شهادة المطابقة المتعلقة بها في اسم البائع.
ف 3ويشترط لاستفادة المتملك من أداء ربع الرسوم الآنف الذكر فقط أن يودع حين تقديم العقد إلى مكتب التسجيل والتمبر نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل كل من رخصة البناء ورخصة السكنى أو شهادة المطابقة.
ف 4ولا يستفيد البيع الأول لمحال معدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان مؤرخا بيوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو بتاريخ يلي ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 15.85 — madda.ma
القسم السابع: أحكام تتعلق برسوم التسجيل
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 5 ، 2 % على عمليات التملك بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على مبان مقرر هدمها اشتراها في نطاق مزاولة نشاطهم:
- المادة 11الرسوم المستوفاة بحسب الأسعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل فيما يخص عمليات تملك أشخاص طبيعيين بعوض أراضي فضاء أو أراضي مشتملة على
- المادة 12يخضع لربع رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل أول بيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتعلق بمحال ت
- المادة 13يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 50 ، 0 % على عقود تأسيس الشركات التي يقتصر غرضها على القيام بأعمال المجزئين أو المستثمرين العقاريين كما هي محددة بالمادة 6 أ