مادة madda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 37

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يـلـزم بـالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ف 2ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:

ف 31. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

ف 42. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

ف 53. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

ف 64. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
  2. المادة 37يـلـزم بـالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
فهرس النص كاملا · 828 مادة