الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 37
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يـلـزم بـالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ف 2ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
ف 31. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
ف 42. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
ف 53. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
ف 64. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
- المادة 37يـلـزم بـالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.