مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الأول: أجهزة المسطرةالفصل الثاني: السنديك

المادة 677

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:

ف 2− النيابة العامة؛

ف 3− جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛

ف 4− القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛

ف 5− رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل خمسة عشر يوما.

ف 6يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها، داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه، ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني.

طريقة الإحالةالمادة 677 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: السنديك

المادة 673 – المادة 677
  1. المادة 673يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
  2. المادة 674يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.
  3. المادة 675للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين.
  4. المادة 676يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
  5. المادة 677يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:
فهرس النص كاملا · 828 مادة