مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الأول: أجهزة المسطرةالفصل الثالث: المراقبون

المادة 678

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

ف 2عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

ف 3لا يـمـكـن تـعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب.

ف 4يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها.

ف 5يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.

ف 6يـقـوم الـمراقـب بـعــمـلـه بـالمجان، ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بموجب توكيل خاص أو بمحام.

ف 7يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.

ف 8يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني.

طريقة الإحالةالمادة 678 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة