ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثالث: حماية المهنة
المادة 23
ف 1يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي:
- –كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك؛
- –كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
ف 2يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الثالث: حماية المهنة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي:
- المادة 24لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه.
- المادة 25يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم. يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا
- المادة 26يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.