ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 4
يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة:
- 1 -أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
- 2 -أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي؛
- 3 -أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- 4 -أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛
- 5 -أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري؛
- 6 -ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال؛
- 7 -ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها؛
- 8 -ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره؛
- 9 -أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة:
- المادة 5تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.
- المادة 6يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العرب