ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 7
ف 1يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
ف 2تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي.
ف 3يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي.
ف 4يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية، فإن لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه، أسقط من الخطة بنفس الطريقة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
- المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
- المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
- المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
- المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبي